الحر العاملي
287
وسائل الشيعة ( آل البيت )
30 - باب أنه يجوز للمصلى أن يخطو أمامه خطوة أو خطوتين أو ثلاثا " ويقرب نعله ويعد الآيات بيده ( 9361 ) 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن علي يعني ابن رئاب عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا " ؟ قال : نعم لا بأس وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم . ( 9362 ) 2 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في عد الآي بعقد اليد قال : لا بأس هو أحصى للقرآن . 31 - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين ( 9363 ) 1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا " من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد يعني ابن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد
--> الباب 30 فيه حديثان 1 - مستطرفات السرائر : 28 / 13 . 2 - الذكرى : 215 . الباب 31 فيه حديث واحد 1 - مستطرفات السرائر : 95 / 11 .